عَلَيْهِ، ولا ينجبر بها هَذَا الخسران، لأن مَا أخذه رب المال انفسخت فِيهِ المضاربة، وانقطع حكمه عما بقي فِي يد العامل.

وظاهر مَا أفتى بِهِ الْبُخَارِي: يقتضى أَن العامل أخذ الخمسة عشر الباقية فِي يده عوضا عَن نصيبه الَّذِي يستحقه عَلَى رب المال.

وذكر الشيخ موفق الدين فِي نظير هذه المسألة: أَن العامل يرد مَا فِي يده إِلَى رب المال، ويطالبه بحقه مِمَّا أخذه من الربح، لئلا يَكُون مستوفيا من تَحْتَ يده من مال من لَهُ عَلَيْهِ الحق.

عَبْد الرَّحْمَنِ بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015