وسبب تصنيفه له: أنه لما قدم أَبُو المعالي بن المنجا قاضيا على حران أمر المؤذنين بالجهر بالتسليمتين في الصلاة وكانوا إنما يجهرن بالأولى خاصة. فرد عليه أَبُو الفتح في هذا الكتاب، وبيَّن أن المذهب إنما هو الجهر بالأولى خاصة. وذكر نصوص أحمد وأصحابه في ذلك، والأحاديث والآثار الدالة عليه، وبالغ في الإنكار عليه، وحدث به غير مرة بحران، وسمعه منه ابن أبي الفهم وغيره.
وسمع منه الحديث أحمد بن سلامة النجار، وغيره.