أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومنها: مشروعية قيام الليل، ولا سيما في رمضان جماعة، لأن الخشية المذكورة أُمنت بعد النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، ولذا جمعهم عمر بن الخطاب على أبي بن كعب - رضي اللَّه عنهما -، قاله في "الفتح".
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا لا ينافي أفضلية الصلاة في البيت. واللَّه تعالى أعلم.
ومنها: أن الكبير إذا فعل شيئًا، خلافَ ما اعتاده منه أتباعه يذكر لهم عذره، وحكمه، والحكمة فيه. ومنها: ما كان عليه النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - من الزهادة في الدنيا، والاكتفاء بما قلّ منها، والشفقة على أمته، والرأفة بهم. ومنها. ترك بعض المصالح لخوف المفسدة، وتقديم أهمّ المصلحتين. ومنها: جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة. ومنها: ترك الأذان والإقامة للنوافل إذا صُلّيتْ جماعةً. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1600 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, قَالَ: أَنْبَأَنَا (?) إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْفِطْرِيُّ, عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - صَلاَةَ الْمَغْرِبِ, فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ, فَلَمَّا صَلَّى, قَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُونَ, فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الصَّلاَةِ فِي الْبُيُوتِ».
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن بشار) بُندار البصري الحافظ الثبت [10] 24/ 27.
2 - (إبراهيم بن أبي الوزير) عُمر بن مطرّف، الهاشميّ مولاهم، أبو عمرو، أو أبو إسحاق المكيّ، نزيل البصرة، صدوق [9].
روى عن مالك، وفُليح، ومحمد بن موسى الفطري، وغيرهم. وعنه بندار، ومحمد بن المثنى، وابن المدينيّ، وغيرهم.
قال أبو حاتم: لا بأس به. ووثقه بُندار. وقال الدارقطني: ثقة، ليس في حديثه ما يخالف الثقات، وقال ابن حبان في "الثقات": هو خال عبد الرحمن بن مهديّ.
قال البخاريّ: مات بعد أبي عاصم، ومات أبو عاصم سنة (212) وقال ابن قانع: مات سنة (212). روى له الجماعة، إلا مسلمًا، روى له البخاري مقرونًا، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم (1600) و (4038) و (5219).
3 - (محمد بن موسى) بن أبي عبد اللَّه، الفِطْريّ -بكسر الفاء، وسكون الطاء- مولاهم، أبو عبد اللَّه المدني، صدوق رُمي بالتشيع [7].