5 - (نافع) مولى ابن عمر المدني الفقيه الحجة الثبت [3] 12/ 12.
6 - (ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى الوليد، والباقيان مدنيّان. (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (2630) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَن نَافِع، أَنَّ عَبدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "صَلُّوا فِي بُيُوتكُمْ) هذا لفظ مسلم من طريق أيوب، عن نافع، وفي لفظ له: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم"، ولفظ البخاري: "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم".
قال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: "من" للتبعيض، والمواد النوافل بدليل ما رواه مسلم من حديث جابر - رضي اللَّه عنه - مرفوعًا: "إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته"
وقال القاضي عياض: هذا في الفريضة، ومعناه: اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم، ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة، وعبيد، ومريض، ونحوهم، قال: وقال الجمهور: بل هو في النافلة، لإخفائها، وللحديث الآخر: "أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة".
قال النووي: الصواب أن المراد النافلة، وجميع أحاديث الباب تقتضيه، ولا يجوز حمله على الفريضة. انتهى.
قال الحافظ بعد نقل كلام عياض: ما نصه: وهذا، وإن كان محتمِلاً، لكن الأول هو الراجح.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما صوّبه النووي -رَحِمَهُ اللَّهُ- هو الحقّ عندي، وكونه محتملا للفريضة كما قال الحافظ بعيد، وكيف يحتمل، مع حديث. "فمن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة"؟. واللَّه تعالى أعلم.
وإنما حثّ على النافلة في البيت، لكونه أخفى، وأبعد من الرياء، وأصون من المحبطات، وليتبرك البيت بذلك، وتنزل فيه الرحمة، والملائكة، وينفر منه الشيطان، كما جاء في الحديث الآخر عند مسلم في "صحيحه"، وهو معنى قوله - صلى اللَّه عليه وسلم - في الرواية