1579 - و"الكبرى" 33/ 1801 - عن عمرو الفلاس، عن يحيى القطان، عن داود ابن قيس به. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) 2/ 22 (م) 3/ 20 (ق) 1288 (أحمد) 3/ 31 و 3/ 36 و 3/ 42 و 3/ 54 و 3/ 56 (ابن خزيمة) 143 و 1445. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وهو مشروعية اسقبال الإمام الناس بوجهه في حال الخطبة. ومنها: استحباب الخروج إلى الصحراء للعيد. ومنها: مشروعية بَعْثُ الإمامِ الجيشَ في الخطبة. ومنها: أَمرُ الناسِ بالتصدّق، والتأكيدُ في ذلك. ومنها: كثرة استجابة النساء لأمر النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بالصدقة، وشدة حرصهنّ في ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
...
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أخذ المصنف -رحمه اللَّه تعالى- من إطلاق قوله: "والإمام يخطب" شموله لخطبة العيد، لكن يردّ عليه ما تقدّم من التخيير بين الجلوس للاستماع، والذهاب إلى حاجته، وقد جمع السندي في "شرحه" بما حاصله: أنه لا تنافي بينهما، لجواز وجوب الاستماع، وعدم جواز الكلام لمن أقام.
قلت: الذي يظهر لي أن المطلق هنا محمول على المقيّد في حديث: "إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة، والإمام يخطب، فقد لغوت"، كما سبق في "الجمعة" فالمراد خطبة الجمعة؛ لأن مخرج الحديث واحد، فيحمل على أن بعض الرواة اختصره.
والحاصل أن الخطبة التي يجب الإنصاف لها هي خطبة الجمعة، وأما غيرها فليس على وجوب الإنصاف لها دليل صريح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
1577 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ, وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ, قِرَاءَةً عَلَيْهِ, وَأَنَا أَسْمَعُ -