المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) 1/ 133 و 2/ 25 (م) 2/ 55 (د) 687 (ق) 9411304 (أحمد) 2/ 18 و 2/ 98 و 2/ 142 و 2/ 145 (ابن خزيمة) 798 و 799 و 1433 وو 1434 و 1435 واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعية صلاة العيدين إلى العنَزَة. ومنها: اتخاذ السترة لمن يصلي في الصحراء لئلا يقطع صلاتَه المارُّ بين يديه.
ومنها: جواز الاستخدام. ومنها: أخذ آلة دفع الأعداء، فإن الحربة من آلات الدفع، وقد تقدّم الجمع بين حديث النهي عن حمل السلاح يوم العيد وحديث الباب، فلا تغفل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب"
...
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: دلالة حديث الباب على الترجمة واضحة، فإنه صريح في كون صلاة العيدين ركعتين، وهذا مجمع عليه، كما صرّح به النووي في "المجموع". واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
1566 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى, قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ زُبَيْدٍ الأَيَامِيِّ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى, ذَكَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي اللَّه عنه -, قَالَ: "صَلاَةُ الأَضْحَى رَكْعَتَانِ, وَصَلاَةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ, وَصَلاَةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ, وَصَلاَةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ, تَمَامٌ لَيْسَ بِقَصْرٍ, عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -".
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث قد تقدّم في "كتاب الجمعة" برقم - 37/ 1420 - أورده هناك مستدلاّ على عدد صلاة الجمعة، رواه عن علي بن حُجر، عن شريك، عن زُبيد به، وأعاده في المسافر برقم - 1/ 1440 - عن حميد بن مَسْعَدة، عن سفيان بن حبيب، عن شعبة، عن زبيد به، وهو حديث صحيح، وإن كان فيه انقطاع، حيث إن ابن أبي ليلى لم يسمع من عمر، كما تقدّم ذلك للمصنّف، لكن له سند آخر أخرجه به ابن ماجه في "سننه"، والمصنف في "الكبرى"، وصححه ابن خزيمة من