وهو بمعناه، قال في "المصباح": جَزَى الأمرُ، يَجْزي، مثلُ قَضَى يَقضي قَضَاءً وزنًا ومعنىً، وفي التنزيل: {وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} [البقرة: 48]، وفي الدعاء: "جزاه اللَّه خيرًا: أي قضاه له، وأثابه عليه، وقد يُستعمل أجزأ بالألف والهمز بمعنى جزى, ونقلهما الأخفش بمعنىً واحد، فقال: الثلاثي من غير همز لغة الحجاز، والرباعي المهموز لغة تميم انتهى (عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ") يعني أنها رخصة لا تعمّ غير أبي بردة - رضي اللَّه عنه -، وسيأتي ما يتعلّق بالأضحية في بابه إن شاء اللَّه تعالى .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث البراء بن عازب - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -8/ 1563 - وفي "الكبرى" 8/ 1764 - بالسند المذكور وفي -17/ 4394 - عن هناد بن السريّ، عن ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن فراس، وداود بن أبي هند، كلاهما، عن الشعبيّ، عنه. وفي 23/ 1581 و 17/ 4395 - عن قتيبة، عن أبي الأحوص، عن منصور، عن الشعبي، عنه. وفي 17/ 4397 - عن عُبيد اللَّه بن سعيد، وعمرو بن علي، كلاهما، عن يحيى القطّان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بُشَير ابن يسار، عن أبي بُرْدَةَ نفسه. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) 2/ 20 و 2/ 23 و 2/ 24/ و 2/ 28 و 7/ 128 و 7/ 132 (م) 6/ 74 و 75 (د) 2800 (ت) 1508 (أحمد) 4/ 281 و 4/ 187 و 4/ 297 و 4/ 303 (الدارمي) (1968) (ابن خزيمة) 1427. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف -رحمه اللَّه تعالى- وهو مشروعية الخطبة للعيد.
ومنها: أن ذبح الأضحية يكون بعد الصلاة، فلو قُدّم عليها أعيد بعد الصلاة، وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه إن شاء اللَّه تعالى. ومنها: ما قاله في "الفتح": إن المفتي إذا ظهرت له من المستفتي أمارة الصدق كان له أن يسهّل عليه، حتى لو استفتاه اثنان في قضيّة واحدة جاز أن يفتي كلاّ منهما بما يُناسب حاله انتهى (?). واللَّه تعالى