بني خَلَف، فحدّثت عن أختها - وكان زوج أختها غزا مع النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ثنتي عشرة، وكانت أختي معه في ستّ- قالت: كنّا نُدوي الكَلْمَى، ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جِلْبَاب أن تخرج؟ قال: "لتلبسها صاحبتها من جلبابها، ولْتشهد الخير، ودعوة المسلمين"، فلَمّا قَدِمَتْ أم عطية سألتها أسمعتِ النَّبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ... " الحديث.
وقوله: "ليخرج العواتق" بلام الأمر، والفعل مجزوم، وكسر لالتقاء الساكنين.
و"العواتق" جمع عاتق، وهي مَنْ بلغت الحُلُم، أو قاربت، واستحقت التزويج، أو هي الكريمة على أهلها. وقوله: "وذوات الخُدُور" أي النساء صواحبات الخدور، و"الخُدُور" جمع خِدْر - بكسر، فسكون - وهو سِتْرٌ يُتّخذ في البيت، تقعد الأبكار وراءه، صيانةً لهنّ، فيكون بين العواتق، وذوات الخدور عموم وخصوص وجهيّ، كما تقدم في الباب المذكور.
وقوله. "الْحُيْض" جمع حائض. وإنما أُمَرَ هؤلاء باعتزال المصلّى لئلا يتلوّث مكان الصلاة بالدم، أو لئلا يَظْهَرن بمظهر من يَستهين بالصلاة إذا قعدن، والناس يُصلّون.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تقدّم تمام البحث لمحيه برقم 22/ 390 كما أشرت إليه آنفًا، وبقي البحث فيما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، فأقول:
[مسألة]: في اختلاف العلماء في مشروعية خروج النساء للعيدين:
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: قد اختلف أهل العلم في خروج النساء إلى الأعياد، فرَوَينا عن أبي بكر، وعليّ أنهما قالا: حقّ على كلّ ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين، ورُوي عن عليّ أنه قال: الخروج إلى العيدين سنة للرجال والنساء، وكان ابن عمر يُخرج من استطاع من أهله في العيد.
وكَرِهَتْ طائفة خروج النساء إلى العيدين، كره ذلك إبراهيم النخعيّ، وكان عروة بن الزبير لا يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطر، ولا إلى أضحى، وقال يحيى الأنصاريّ: لا نعرف خروج المرأة الشابّة عندنا في العيدين. وقال أصحاب الرأي في خروج النساء إلى العيد: أما اليوم فإنا نكره لهنّ ذلك، ونرخّص للعجوز الكبيرة بأن تشهد العشاء والفجر، والعيدين، وأما غير ذلك فلا. انتهى كلام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى- (?).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحقّ ما قاله الأولون؛ لحديث الباب، ولا مُتَمَسَّكَ للمانع، إلا مجرّد النظر لتغير الزمان، وهذا غير مانع، فإن الشارع لَمَّا أمر بخروج النساء