أخرجه هنا-2/ 1557 - وفي "الكبرى" 2/ 1756 - بالسند المذكور.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) 1157 (1) 1653 (أحمد) 5/ 570 واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في اختلاف العلماء في فوات صلاة العيد في اليوم الأول:
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ-: اختَلَف أهل العلم في طائفة تشهد يوم ثلاثين من هلال شهر رمضان أن الهلال رؤي بالأمس، فقالت طائفة: إن عُدِّلاَ قبل الزوال صلى الإمام بالناس صلاة العيد، وإن عُدِّلا بعد الزوال لم يكن عليهم أن يصلّوا يومهم بعد الزوال، ولا من الغد, لأنه عمل في وقت إذا جاوز ذلك الوقت لم يعمل في غيره.
هذا قول الشافعيّ (?)، وأبي ثور، وقال أبو ثور: لو ثبت الحديث قلنا به. وحكي عن مالك أنه قال: قد ذهب العيد لأول وقته أول نهارهم من يوم الفطر، فإذا ذهب يوم الفطر، فقد ذهب يومه.
وقالت طائفة: إن شهدت بَيّنة قبل نصف النهار خرجوا، وأفطروا، وإن شهدت بعد نصف النهار أفطروا، وخرجوا إلى العيد من الغد. هذا قول الأوزاعيّ، وبه قال الثوريّ، وأحمد، وإسحاق، واحتجّ أحمد بحديث أبي عُمَير بن أنس.
قال ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وحديث أبي عُمير بن أنس ثابت، والقول به يجب انتهى (?).
وقال النوويّ في "شرح المهذّب": الصحيح من مذهبنا أنه يستحبّ قضاؤها أبدًا، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وأبي ثور، وحكى العبدريّ عن مالك، وأبي حنيفة، والمزنيّ، وداود أنها لا تُقضى، وقال أبو يوسف، ومحمد: تقضى صلاة الفطر في اليوم الثاني، والأضحى في الثاني، والثالث، وقال أصحاب أبي حنيفة: مذهبه كمذهبما، وإذا صلاها من فاتته مع الإمام في وقتها، أو بعده صلاها ركعتين كصلاة الإمام، وبه قال أبو ثور، وهو رواية عن أحمد، وعنه رواية يصليها أربعًا بتسليمة، وإن شاء بتسليمتين، وبه جزم الْخِرَقيّ، والثالثة مخيّر بين ركعتين، وأربع، وهو مذهب الثوريّ، وقال ابن مسعود: يصليها أربعًا، وقال الأوزاعيّ: ركعتين بلا جهر، ولا تكبيرات زوائد، وقال إسحاق: إن صلاّها في المصلّى فكصلاة الإمام، وإلا أربعًا انتهى (?).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أرجح المذاهب عندي قول من قال: إنها إن فاتت