الانجلاء، وقد اتفقوا على أنها لا تُقضى بعد الانجلاء، فلو انحصرت في وقت لأمكن الانجلاء قبله، فيفوت المقصود.

قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: ولم أقف في شيء من الطرق مع كثرتها على أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - صلاها إلاَّ ضُحًى (?)، لكن ذلك وقع اتفافًا, ولا يدلّ على منع ما عداه، واتفقت الطرق على أنه بادر إليها انتهى (?). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

* * *

4 - (بَابُ الأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الْقَمَرِ)

1462 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنْ إِسْمَاعِيلَ, قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ, عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ, وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا, فَصَلُّوا»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 - (يعقوب بن إبراهيم) الدورقي، أبو يوسف البغدادي، ثقة حافظ [10] تقدم 21/ 22.

2 - (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام المشهور، تقدم قريبًا.

3 - (إسماعيل) بن أبي خالد الكوفي، ثقة ثبت [4] تقدم 13/ 471.

4 - (قيس) بن أبي حازم الكوفي، ثقة [2] تقدم 46/ 954.

5 - (أبو مسعود) عقبة بن عمرو الأنصاري البدري - رضي اللَّه تعالى عنه - تقدم 6/ 494.

وشرح هذا الحديث تقدم في حديث أبي بكرة - رضي اللَّه تعالى عنه -.

وقوله: "فإذا رأيتموهما" بالتثنية، وفي نسخة: "فإذا رأيتموها" بالإفراد، والضمير يعود إلى الآية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015