تتميمًا للصلاة، فتمت جملة الصلاة ركعتين، أولاهما في حال الكسوف، وأخراهما بعد الانجلاء، وهذا الذي ذكرته من التقدير لا بُدّ منه, لأنه مطابق للرواية الثانية، ولقواعد الفقه، ولروايات باقي الصحابة، والروايةُ الأولى (?) محمولة عليه أيضًا لتتفق الروايتان.

ونقل القاضي عن المازريّ أنه تأوله على صلاة ركعتين تطوّعًا مستقلًا بعد انجلاء الكسوف، لا أنها صلاة كسوف، وهذا ضعيف، مخالف لظاهر الرواية الثانية. واللَّه أعلم انتهى (?).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن ما أول به المازري -رحمه اللهُ تعالى- هو الصواب، وأما تأويل النووي فتكلّفٌ بعيد، ترده رواية المصنف، بلفظ: "ثم قام، فصلى ركعتين، وأربع سجدات"، فقول: "وأربع سجدات" صريح في ردّ تأويله بأن معناه تيمم الركعة الثانية، إذ ليس فيها إلا سجدتان، فظهر بهذا أنه إنما صلى بعد الانجلاء ركعتين كاملتين، فيهما ركوعان، وأربع سجدات، شكرًا للَّه تعالى في إزالته كسوف الشمس. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عبد الرحمن بن سمرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا-2/ 1460 - وفي "الكبرى"-2/ 1841 - بالسند المذكور.

وأخرجه (م) 3/ 35 و 3/ 36 (د) 1195 (أحمد) 5/ 61 (ابن خزيمة) 1373. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015