في الأصل، والاسم السَّفَر بفتحتين، وهو قطع المسافة، يقال ذلك إذا خرج للارتحال، أو لقصد موضع فوق مسافة الْعَدْوَى (?) , لأن العرب لا يُسمّون مسافة العَدْوى سفَرًا. انتهى (?).
ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن لا تقصير في صلاة الصبح، ولا في صلاة المغرب. وقال النوويّ: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وذهب بعض السلف إلى أنه يُشترط في القصر الخوفُ في السفر، وبعضهم كونه سفر حج، أو عمرة، أو جهاد، وبعضهم كونه سفر طاعة، وعن أبي حنيفة، والثوريّ في كلّ سفر، سواء كان طاعة، أو معصية. قاله في "الفتح" (?).
قال الجامع - عفا الله تعالى عنه -: سيأتي ترجيح ما قاله أبو حنيفة، والثوري - رحمهما الله تعالى-؛ لإطلاق النصوص، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب.
1433 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ, عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: {لَيْسَ (?) عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] , فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ, فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ؟ , فَقَالَ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ, فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ»).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المذكور قبل بابين.
2 - (عبد الله بن إدريس) الأودي أبو محمد الكوفي، ثقة فقيه عابد [8] تقدم 85/ 102.
3 - (ابن جُريج) عبد الملك بن عبد العزيز المكي، ثقة فقيه فاضل يدلس ويرسل نسب لجده [6] تقدم 28/ 32.
4 - (ابن أبي عَمّار) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار القرشيّ المكيّ، حليف بني الْجُمَح، الملقب بـ"القَسّ" بفتح القاف، -وتشديد السين المهملة- لعبادته، ثقة عابد [3].
روى عن أبي هريرة، وابن عمر، وابن الزبير،، وجابر، وشدّاد بن الهاد، وعبد اللَّه