الطيب الطبريّ، وأبو نصر بن الصباغ، وعياض، والقرطبي، وغيرهم، وعبارة بعضهم: ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس.
السابع: مثله، وزاد: ومن العصر إلى الغروب. رواه سعيد بن منصور، عن خَلَف بن خَليفة، عن ليث بن أبي سُليم، عن مجاهد، عن أبي هريرة، وتابعه فُضيل بن عياض، عن ليث، عند ابن المنذر، وليث ضعيف، وقد اختلف عليه فيه كما ترى.
الثامن: مثله، وزاد: وما بين أن ينزل الإِمام من المنبر إلى أن يكبر رواه حميد بن زنجويه في "الترغيب" له من طريق عطاء بن قرة، عن عبد الله بن ضمرة، عن أبي هريرة، قال: "التمسوا الساعة التي يُجاب فيها الدعاء يوم الجمعة في هذه الأوقات الثلاثة"، فذكرها.
التاسع: أنها أول ساعة بعد طلوع الشمس، حكاه الجيلي في "شرح التنبيه"، وتبعه المحبّ الطبريّ في "شرحه".
العاشر: عند طلوع الشمس، حكاه الغزالي في "الإحياء"، وعبّر عنه الزين ابن المنيّر في "شرحه" بقوله: هي ما بين أن ترتفع الشمس شبرًا إلى ذراع، وعزاه لأبي ذرّ.
الحادي عشر: أنها في آخر الساعة الثالثة من النهار، حكاه صاحب "المغني"، وهو في "مسند الإِمام أحمد" من طريق علي بن أبي طلحة، عن أبي هريرة، مرفوعاً: "يوم الجمعة فيه طبعت طينة آدم، وفي آخر ثلاث ساعة منه ساعة من دعا بها الله فيها استجيب له"، وفي إسناده فَرَج بن فضالة، وهو ضعيف، وعليّ لم يسمع من أبي هريرة.
قال المحبّ الطبريّ: قوله: "في آخر ثلاث ساعات" يحتمل أمرين:
أحدهما: أن يكون المراد الساعة الأخيرة من الثلاث الأُوَل.
ثانيهما: أن يكون المراد أن في آخر كلّ ساعة من الثلاث ساعةُ إجابة، فيكون فيه تجوّز لإطلاق الساعة على بعض الساعة.
الثاني عشر: من الزوال إلى أن يصير الظلّ نصف ذراع، حكاه المحبّ الطبريّ في "الأحكام"، وقبله الزكيّ المنذريّ.
الثالث عشر: مثله، لكن قال: إلى أن يصير الظلّ ذراعاً، حكاه عياض، والقرطبيّ، والنووي.
الرابع عشر: بعد زوال الشمس، بشبر إلى ذراع، رواه ابن المنذر، وابن عبد البرّ بإسناد قويّ إلى الحارث بن يزيد الحضرميّ، عن عبد الرحمن بن حُجيرة، عن أبي ذرّ، أن امرأةً سألته عنها؟ فقال ذلك، ولعله مأخذ القولين اللذين قبله.