المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -42/ 1426 - وفي "الكبرى" -39/ 1743 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن سهيل، عن أبيه، عنه. وفي "الكبرى" -74/ 496 - عن علي بن حُجر عن علي بن مسهر عن سفيان، عن سهيل به، بلفظ: "من كان مصلياً بعد الجمعة، فليصلّ أربعًا".
وأخرجه (م) 3/ 16 و17 (د) 1131 (ت) 523 (ق) 1132 (الحميدي) 976 (أحمد) 2/ 249 و442 و2/ 499 (الدارمي) 1583 (ابن خزيمة) 1873 و1874. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في اختلاف العلماء في التطوّع بعد الجمعة:
قال الإِمام ابن المنذر رحمه الله: قد اختلف أهل العلم في هذا الباب:
فرأت طائفة أن يصلي بعدها أربعًا، هذا قول عبد الله بن مسعود، وإبراهيم، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وذهبت طائفة إلى أنه يصلي بعدها ركعتين، ثم أربعًا، روي هذا القول عن علي، وابن عمر، وأبي موسى الأشعريّ، ومجاهد، وعطاء، وحُميد بن عبد الرحمن، وبه قال سفيان الثوريّ، وقال أحمد: إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أربعاً.
وذهبت طائفة إلى أنه يصلي بعد الجمعة ركعتين، هكذا فعل ابن عمر، وروي عن النخعي.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أربعاً، ويصلي أربعًا يفصل بين كل ركعتين بتسليم أحبّ إليّ انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله بتصرف (?).
وقال الإمام الترمذي رحمه الله في "جامعه" بعد رواية حديث ابن عمر - رضي الله عنهما-: "كان يصلي بعد الجمعة ركعتين": والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي، وأحمد، ثم قال بعد رواية حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "من كان منكم مصلياً بعد الجمعة، فليصلّ أربعاً": والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً، وبعدها أربعًا، وروي عن علي بن