عبد الله بن بَزيع، عن يزيد بن زُريع، عن إسرائيل، عن سماك به. وفي 35/ 1418 - عن عمرو بن علي، عن عبد الرحمن بن مهديّ، عن سفيان الثوريّ، عن سماك به. وفي 26/ 15784 - عن محمر بن بشار، عن ابن مهدي به. وفي 18/ 1574 - عن إسماعيل ابن مسعود، عن خالد بن الحارث، عن شعبة، عن سماك به. وفي 24/ 15782 - عن قتيبة، عن أبي الأحوص، عن سماك به. وفي 25/ 15783 - عن قتيبة, عن أبي عوانة، عن سماك به.
وأخرجه (م) 3/ 9 و3/ 11 (د) 1101 و1095 و1093 و1094 و1107 (ت) 507 (ق) 1105 و1106 (أحمد) 5/ 86 و87 و88 و90 و92 و93 و98 و100 و102 و106 و107 (الدارمي) 1565 و1567 (عبد الله بن أحمد في زوائد المسند) 5/ 97 و100 (ابن خزيمة) 1447 و1448. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده (?):
منها: ما بوّب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان عدد الخطبة، فالحديث صريح في مشروعية الخطبتين للجمعة، وسيأتي بيان حكمهما في المسألة التالية إن شاء الله تعالى.
ومنها: مشروعية القيام حال الخطبة، وأنه لا يجلس فيها، قال ابن المنذر رحمه الله: هو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار اهـ. واختلف في وجوبه، مذهب الجمهور إلى وجوبه، ونقل عن أبي حنفية رحمه الله أن القيام سنة، وليس بواجب، وقال به ابن حزم، وهو الرجح، وقد تقدم البحث فيه في 18/ 1397.
ومنها: مشروعية الجلوس بين الخطبتين، فلا يَصل بينهما في قيام واحد.
ومنها: مشروعية تخفيف الخطبتين، وقد تقدم البحث عنه في الباب الماضي.
ومنها: استحباب عدم التكلّم في حال الجلوس بين الخطبتين.
ومنها: قراءة آيات من القرآن في الخطبة، وتذكير الناس، ولا خلاف في الاستحباب، وإنما الخلاف في الوجوب، فذهب الشافعي إلى وجوب ذلك، وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وهو الراجح؛ لعدم دليل للوجوب، سوى مجرّد الفعل، وهو لا يكفي في ذلك، كما تقدّم غير مرّة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم فيما يجزىء من الخطبة: