قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابنة الحارث بن النعمان رضي الله تعالى عنها قد تقدم للمصنف في باب "القراءة في الصبح" 43/ 949 من رواية عمرة بنت عبد الرحمن، عن أختها أم هشام بنت حارثة بن النعمان، وهي ابنة حارثة المذكورة هنا، ولفظه: "قالت: ما أخذت {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} إلا من وراء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كان يصلي بها في الصبح"، وقدمنا هناك أن ذكر الصبح منكر، والمحقوظ ما هنا، وهو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ بها في كل جمعة.
وفيه استحباب قراءة الخطيب بهذه السورة.
قال النووي رحمه الله: فيه القراءة في الخطبة، وهي مشروعة بلا خلاف، واختلفوا في وجوبها، والصحيح عند الشافعية وجوبها، وأقلها آية.
وقال أيضاً: قال العلماء: سبب اختيار {ق} أنها مشتملة على البعث، والموت، والمواعظ الشديدة، والزواجر الأكيدة.
وفيه استحباب قراءة {ق}، أو بعضها في كل خطبة انتهى (?).
والحديث أخرجه مسلم، وتمام البحت فيه قد تقدم في 43/ 949. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
...
1412 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُصَيْنٍ، أَنَّ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ رَفَعَ يَدَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَسَبَّهُ عُمَارَةُ بْنُ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيُّ، وَقَالَ: مَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى هَذَا، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمود بن غيلان) المروزي، ثقة [10] تقدم 33/ 37.
2 - (وكيع) بن الجرّاح الإِمام الحجة الكوفي [9] تقدم 23/ 25.
3 - (سفيان) سعيد الثوري الإِمام الحجة المشهور [7] تقدم 33/ 37.