أخرجه هنا -22/ 1401 - وفي "الكبرى" -31/ 1728 - عن قتيبة، عن الليث، عن عُقيل, عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عنه. وفي 22/ 1402 - و"الكبرى" -31/ 1727 - عن عبد الملك بن شُعيب بن الليث، عن أبيه، عن جده، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، وعن سعيد بن المسيب، كلاهما عنه. وفي -21/ 1577 - و"الكبرى" -15/ 1780 - عن محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، كلاهما عن ابن القاسم، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب به. وفي "الكبرى" -31/ 1726 - عن عمرو بن علي، عن يحيى القطان، عن مالك به.
وأخرجه (خ) 2/ 16 (م) 3/ 4 و5 (د) 1112 (ت) 512 (ق) 1110 (مالك في الموطأ) 85 (الحميدي) 966 (أحمد) 2/ 244 و2/ 272 و2/ 280 و2/ 393 و2/ 396 و2/ 474 و2/ 485 و2/ 518 و2/ 532 (الدارمي) 1556 و1557 و1558 (ابن خزيمة) 1805 و1806. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في حكم الكلام حال الخطبة:
قال الحافظ وهي الدين العراقي رحمه الله: ما حاصل: استُدلّ بحديث الباب على وجوب الإنصات للخطبة، وتحريم الكلام فيها, لأنه إذا لم تغتفر هذه الكلمة -يعني "أنصت"- مع خفتها، وكونها أمراً بمعروف محتاج إلبه في تلك الحالة، فما عداها أولى بالمنع.
وهذا أحد قولي الشافعي، نصّ عليه في "القديم"، و"الإملاء", وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وهو المشهور من مذهب أحمد.
وقال ابن المنذر: نَهَى عثمان، وابن عمر عن الكلام، والإمام يخطب، وقال ابن مسعود: إذا رأيته يتكلم، والإمام يخطب فاقرَع رأسه بالعصا، وكره مالك ذلك، وابن عباس، والشافعي، وعوامّ أهل العلم.
وقال الترمذي في "جامعه" بعد رواية هذا الحديث: والعمل عليه عند أهل العلم، كرهوا للرجل أن يتكلّم، والإمام يخطب.
قال الحافظ العراقي في "شرح الترمذي": والمتقدّمون يُطلقون كثيراً الكراهة، ويريدون التحريم انتهى.
وقال ابن بطّال: جماعة أئمة الفتوى على وجوب الإنصات.
وقال ابن عبد البرّ: لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها انتهى.