3 - (شعبة) بن الحجاج الإِمام الحجة الناقد البصري [7] تقدم 24/ 26.

4 - (عمرو بن دينار) الجُمَحي مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقة ثبت [4] تقدم 112/ 154.

5 - (جابر بن عبد الله) -رضي الله عنهما- تقدم قبل باب. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من خماسيات المصنف. ومنها: أن رجاله كلهم رجال الصحيح. ومنها: أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة، وعمرو مكي، وجابر مدني. ومنها: أن فيه جابرا من المكثرين السبعة، روى (1170) حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ) رضي الله تعالى عنهما (يَقُولُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ) أي إلى المسجد يوم الجمعة.

ورواية المصنف رحمه الله تعالى مختصرة، ففي أوله قصة، وقد ساقه بتمامه مسلم في "صحيحه" من رواية أبي الزبير، عن جابر -رضي الله عنه-، أنه قال: جاء سُليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- قاعد على المنبر، فقعد سُليك قبل أن يُصلي، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أركعت ركعتين؟ " قال: لا، قال: "قم، فاركعهما".

وفي رواية أبي سفيان، عن جابر -رضي الله عنه-، قال: جاء سُليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب، فجلس، فقال له: "يا سُليك قم، فاركع ركعتين، وتجوز فيهما"، ثم قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوَّزْ فيهما".

(وَقَدْ خَرَجَ الإمَامُ) أي صعد المنبر للخطبة، سواء شرع في الخطبة، أم لا. وفي رواية لمسلم: "والإمام يخطب"، وموضع الجملة نصب على الحال من "أحدكم"، والرابط الواو (فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ) زاد في رواية مسلم المذكورة: "وليتجوز فيهما"، أي ليخفف الركعتين، حتى يتفرغ لاستماع الخطبة.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأمر فيه للندب، لا للوجوب للنصوص الدالّة على أنه لا يجب ما عدا الصلوات الخمس، كما مرّ تحقيقه في محله في "باب كم فُرضت الصلاة في اليوم والليلة" -4/ 458 و459.

وفيه دليل على مشروعية تحية المسجد بركعتين خفيفتين، واستحبابها حال الخطبة للداخل في تلك الحالة، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015