ابن عبد الرحمن، عن نافع به. وفيه 78/ 9574 - عن عبيد الله بن فَضالة، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، به، وفيه 78/ 9575 - عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب، عن الليث، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر -رضي الله عنه-.

وأخرجه (خ) 2/ 4 و2/ 20 و3/ 214 و3/ 83 و3/ 213 و4/ 85 و7/ 195 و8/ 27. (م) 6/ 137 و6/ 138 و6/ 139 و7/ 138. (د) 1076 و1077 و440 و4041. (ق) 3591. (مالك في الموطإ) 571 (الحميدي) 679 (أحمد) 2/ 20 و2/ 39 و2/ 40 و2/ 49 و2/ 82 و2/ 103 و2/ 114 و2/ 146. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده:

منها: ما بوّب له المصنف رحمه الله، وهو حسن الهيئة للجمعة، فيستحب التجمّل يوم الجمعة بالملابس الحسنة، لكونه -صلى الله عليه وسلم- أقرّ عمر على ذلك، وإنما أنكر عليه استعمال السيراء، وما في معناه، وفي سنن أبي داود، وابن ماجه، عن عبد الله بن سلَام -رضي الله عنه-، مرفوعًا: "ما على أحدكم، لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة، سوى ثوبي مِهْنَته" (?) وتقدم أن في رواية سالم، عن أبيه: "للعيد" بدل "للجمعة"، وفي رواية ابن إسحاق، عن نافع: "فتجملت بها لوفود العرب إذا أتوك، وإذا خطبت الناس في يوم عيد، وغيره".

فأخذ العلماء من هذا استحباب التجمل في سائر مجامع الخير، إلا ما ينبغي فيه إظهار التمسكن، والتواضع، والخوف، كالاستسقاء، والكسوف. أفاده ولي الدين رحمه الله تعالى (?).

ومنها: عَرض المفضول على الفاضل، والتابع على المتبوع ما يَحتاج إليه من مصالحه مما يظنّ أنه لم يطّلع عليه.

ومنها: جواز البيع والشراء على أبواب المساجد.

ومنها: مباشرة الصالحين، والفُضلاء البيع والشراء.

ومنها: تحريم الحرير على الرجال مطلقا، وفيه تفاصيل للعلماء، سيأتي الكلام عليه في محلّه من "كتاب الزينة"، إن شاء الله تعالى.

ومنها: جوازه للنساء، لقول -صلى الله عليه وسلم-: "أو شقّقها خُمُرًا بين نسائك".

ومنها: جواز بيع الرجال الثياب الحرير، وتصرّفهم فيها بالهبة والهديّة، لا اللبس.

ومنها: جواز صلة الكافر القريب، والإحسان إليه بالهدية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015