ومنها: أن أراد أراد مجالسة الناس ينبغي له أن يزيل عنه ما يتأذي به الناس أراد الروائح الكريهة، ويتجمل لهم، ويظهر بمظهر حسن.
ومنها: مشروعية إتيان الجمعة من الأمكنة البعيدة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1380 - (أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا، وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ، فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ كِتَابًا، وَلَمْ يَسْمَعِ الْحَسَنُ مِنْ سَمُرَةَ إِلاَّ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (أبو الأشعث) أحمد بن المقدام العجلي البصري، صدوق صاحب حديث [10] تقدم 138/ 319.
2 - (يزيد بن زُريع) أبو مُعاوية البصري، ثقة ثبت [8] تقدم 5/ 5.
3 - (شعبة) بن الحجّاج الإِمام الحجة المشهور [7] تقدم 24/ 26.
4 - (قتادة) بن دعامة الحافظ الحجة، يدلس [4] تقدم 30/ 34.
5 - (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصري الإِمام الحجة الفقيه المشهور [3] تقدم 32/ 36.
6 - (سمرة) بن جُندب بن هلال الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه تقدم 25/ 393. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ سَمُرَةَ) رضي الله تعالى (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا، وَنِعْمَتْ) أي فبرخصة الوضوء أخذ، ونعت هذه الرخصةُ.
وقال الأصمعي: معناه فبالسنة أخذ، ونعت السنة، وقال أبو حامد الشاركيّ: معناه، فبالرخصة أخذ؛ لأن سنة يوم الجمعة الغسل. وقال الحافظ أبو الفضل العراقي: أي فبطهارة الوضوء حصل الواجب في التطهير للجمعة انتهى (?).
وقال السندي: قوله: "فبها"، أي فيكتفي بها، أي بتلك الفعلة التي هي الوضوء. وقيل: فبالسنة أخذ. وقيل: بل الأولى: بالرخصة أخذ؛ لأن السنة يوم الجمعة الغسل.