يوجب تعيين النية للصلاة المفروضة، بل يكفي عنده أن ينوي فرض الوقت، وإن لم يستحضر تسميته في الحال، وهي رواية عن الإمام أحمد، ويبنى على هذا القول أن من فاتته صلاة من يوم وليلة ونسي عينها أن عليه أن يقضي ثلاث صلوات: الفجر والمغرب ورباعية واحدة.

وكذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية معينة أيضا، بل يجزئ نية الصيام مطلقا؛ لأن وقته غير قابل لصيام آخر، وهو رواية عن الإمام أحمد، وربما حكي عن بعضهم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية بالكلية لتعينه بنفسه، فهو كرد الودائع، وحكي عن الأوزاعي أن الزكاة كذلك، وتأول بعضهم قوله على أنه أراد أنها تجزئ بنية الصدقة المطلقة كالحج، وكذلك قال أبو حنيفة: لو تصدق بالنصاب كله من غير نية أجزأه عن زكاته، وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يلبي بالحج عن رجل، فقال له: "أحَجَجْتَ عن نفسك؟ قال: لا، قال: هذه عن نفسك ثم حج عن الرجل" قال: وقد تكلم في صحة هذا الحديث، ولكنه صحيح عن ابن عباس وغيره، وأخذ بذلك الشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وغيرهما في أن حجة الإسلام تسقط بنية الحج مطلقا، سواء نوى التطوع أو غيره، ولا يشترط للحج تعيين النية، فمن حج عن غيره، ولم يحج عن نفسه وقع عن نفسه، وكذلك لو حج عن نذر، أو نفلا ولم يكن حج حجة الإسلام، فإنها تنقلب عنها، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر أصحابه في حجة الوداع بعد ما دخلوا معه، وطافوا وسعوا، أن يفسخوا حجهم، ويجعلوه عمرة وكان منهم القارن والمفرد، وإنما كان طوافهم عند قدومهم طوافَ القدوم، وليس بفرض، وقد أمرهم أن يجعلوه طواف عمرة، وهو فرض، وقد أخذ بذلك الإمام أحمد في فسخ الحج، وعمل به، وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015