وَأَخْبَرَنِيهِ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (أبو داود) سليمان بن سيف الحرّاني، ثقة حافظ [11] تقدم 103/ 136.
2 - (يعقوب) بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري، أبو يوسف المدني نزيل بغداد، ثقة فاضل، من صغار [9] تقدم 196/ 314.
3 - (إبراهيم) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، نزيل بغداد، ثقة ثبت [8] تقدم 196/ 314.
4 - (صالح) بن كَيْسَان، أبو محمد المدني، ثقة ثبت فقيه [4] تقدم 196/ 314.
والباقيان تقدّما في السند الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه الله-. ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين، إلا شيخه، فحرّاني. ومنها: ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: صالح، وابن شهاب، وأبو بكر بن سليمان. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن ابن شهاب) الزهري (أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حَثْمَةَ أخبره) أي أخبر الزهري (أنه بلغه) أي بلغ أبا بكر، وقوله (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين) في تأويل المصدر فاعل "بلغ"، أي بلغه صلاةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين من الصلاة غير الثنائية.
(فقال له ذو الشمالين نحوه) أي ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - نحو ما تقدم في رواية معمر عن الزهري.
ولفظه -كما في "السنن الكبرى" للبيهقي جـ 2 ص 359 من طريق أبي صالح، عن ابن شهاب: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الركعتين، ثم سلم، فقال ذو الشمالين بن عبد: يا رسول الله، أقصرت الصلاة، أم نسيتَ؟، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لم تقصر الصلاة، ولم أَنْسَ"، فقال ذو الشمالين: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على القوم، فقال: "أصدق ذو الشمالين؟ "، فقالوا نعم، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتمّ ما بقي من الصلاة، ولم يسجد السجدتين اللتين تُسجَدان إذا شكّ الرجل في صلاته حين لقّاه الناس. انتهى.
وهذه الرواية مرسلة، وكذا رواه مالك في "الموطإ" عن ابن شهاب مرسلًا مثلَ رواية