أقف على حاله. انتهى. والله تعالى أعلم.
قال العلائي: وقد قال الترمذي في "جامعه" بعد سياقه حديث أبي هريرة المتقدّم: وفي الباب عن ابن عمر، ومعاوية بن حُديج, وذي اليدين.
قال ابن عبد البرّ -رحمه الله-: وقد قيل: إن ذا اليدين عمّر إلى خلافة معاوية، وأنه توفي بذي خُشب. والله أعلم.
فأما رواية الزهري الحديث، وتسميته فيه ذا الشمالين بن عبد عمرو، فللعلماء في ذلك طريقان:
أحدهما: تغليط الزهري في ذلك، لأنه اضطرب في هذا الحديث كثيرًا، فقال معمر عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر، أو العصر، فسها في ركعتين، وانصرف، فقال له ذو الشمالين بن عبد عمرو، وكان حليفا لبني زهرة: أخُفّفَت الصلاة، أم نسيت؟، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما يقول ذو اليدين؟ "، قالوا: صدق يا نبي الله، فأتمّ بهم الركعتين اللتين نقص.
قال الزهري: وكان ذلك قبل بدر، ثم استحكمت الأمور. رواه عبد الرزاق في "جامعه" عن معمر. وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" عن عبد الرزاق دون قول الزهري الذي في آخره.
وروى الأوزاعي عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ركعتين، فقال له ذو الشمالين من خُزاعة، حليف لبني زُهْرة: أقصرت الصلاةُ. . .؟ فذكره بنحوه.
وفي آخره: ولم يسجد سجدتي السهو حين يَقَّنَه الناس. أخرجه ابن خزيمة هكذا من حديث محمد بن يوسف الفريابي، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، وعبيد الله بن عبد الله بالقصة مرسلة، وليس في آخرها نفي سجود السهو.
وكذلك رواه عبد الحميد بن حبيب، عن الأوزاعي أيضًا مرسلًا. ذكره ابن عبد البرّ في "التمهيد".
ورواه مالك في "الموطإ" عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، قال: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار، الظهر، أو العصر، فسلّم من اثنتين، فقال له ذو الشمالين رجل من بني زُهرة بن كلاب: أقصرت