المثنى، كلاهما عن ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عنه. وفي -1208 - و"الكبرى" -1131 - عن محمَّد بن سلمة، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وأبي سلمة، كلاهما عنه. و-16/ 1209 - و"الكبرى" -51/ 1132 - عن قتيبة، عن الفضيل بن عياض- وعن سويد بن نصر، عن ابن المبارك - كلاهما عن الأعمش، عن أبي صالح، عنه. و-1210 - و"الكبرى" -1133 - عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيى القطان، عن عوف الأعرابي، عن محمَّد بن سيرين، عنه. والله -تَعَالَى- أعلم.
أخرجه (خ) 2/ 79 - عن علي بن عبد الله، عن ابن عيينة به.
(م) 2/ 27 - عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، كلهم عن ابن عيينة به، و 2/ 27 عن هارون بن معروف، وحرملة بن يحيى، كلاهما عن ابن وهب به. و 2/ 27 عن قتيبة بن سعيدن عن الفضيل بن عياض- (ح) وعن أبي كريب، عن أبي معاوية- (ح) وعن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس- كلهم عن الأعمش به. و 2/ 27 - عن محمَّد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه عنه.
(د) 939 - عن قتيبة، عن ابن عيينة به. و 944 - عن عبد الله بن سعيد، عن يونس بن بكير، عن محمَّد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس، عن أبي غطفان، عنه. ثم قال أبو داود: هذا الحديث وهم.
(ت) 369 - عن هناد بن السري، عن أبي معاوية به.
(ق) 1034 - عن أبي بكر بن أبي شيبة، وهشام بن عمار، كلاهما عن ابن عيينة به.
وأخرجه (الحميدي) رقم 948 - (وأحمد) 2/ 241 و 261 و 440 و 479 و 290 و 432 و 473 و 507 و 317 و 376 و 492. (والدارمي) رقم 1370 (وابن خزيمة) 894. والله -تَعَالَى- أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما بوب له المصنف رحمه الله -تَعَالَى-، وهو مشروعية التصفيق للنساء إذا نابهن شيء في الصلاة.
ومنها: مشروعية التسبيح للرجال إذا نابهم شيء في الصلاة.
ومنها: بيان الفرق بين الرجال والنساء في هذه المسألة، فلا يجوز للرجال أن يصفقوا، ولا للنساء أن يسبحن. وقد تقدم بيان اختلاف أهل العلم فيما إذا خالف كل منهما ما أمر به في 7/ 784 - مفصلًا محققًا، فمن أراد ذلك، فليرجع إليه. والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.