المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -14/ 1206 - وفي "الكبرى" -49/ 1129 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن حاتم بن وردان، عن برد بن سنان، عن الزهري، عن عروة، عنها والله -تَعَالَى- أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) 922 عن أحمد بن حنبل: ومسدد، كلاهما عن بشر بن المفضل، عن برد به. (ت) 601 - عن يحيى بن خلف، عن بشر به. والله -تَعَالَى- أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو جواز المشى أمام القبلة خُطى يسيرة.
ومنها: جواز افتتاح المصلي الباب، وهو في الصلاة.
ومنها: أنه يستحب لمن صَلَّى في البيت أن يغلق عليه الباب، لقوله في رواية الترمذي: "والباب مغلق عليه"، وذلك ليكون سترة له عن المارة بين يديه. والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
...
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على جواز التصفيق في الصلاة لمن نابه شيء فيها.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "التصفيق" -بالقاف-: مصدر صَفَّقَ يُصَفّق: وهو التصويت، ويقال فيه: "التصفيح" بالحاء المهملة.
قال الحافظ العراقى رحمه الله -تَعَالَى-: والمشهور أن معناهما واحد، قال عقبة: والتصفيح: التصفيق، وكذا قال أبو علي البغدادي، والخطابي، والجوهري، وقال ابن حزم: لا خلاف في أن التصفيح والتصفيق بمعنى واحد، وهو الضرب بإحدى صفحتي الكف على الأخرى.
قال العراقي: وما ادعاه من نفي الخلاف ليس بجيد، بل فيه قولان آخران أنهما مختلفًا المعنى:
أحدهما: أن التصفيح: الضرب بظهر إحداهما على الأخرى، والتصفيق: الضرب