بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
...
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "الحية": الأفعى، تذكّر وتؤنث، فيقال: هو الحية، وهي الحية.
و"العقرب": بفتح، فسكون، ففتح: تطلق على الذكر والأنثى، فإذا أريد تأكيد التذكير قيل: عُقْرُبان -بضم العين والراء- وقيل: يقال: إلا عقرب للذكر والأنثى، والغالب عليها التأنيث، ويقال للذكر: عقربان، وربما قيل: عَقْرَبة بالهاء، قال الشاعر:
كَأنَّ مَرْعَى أمِّكُمْ إِذْ غَدَتْ ... عَقْرَبَةٌ يَكُومُها عُقْرُبَانُ
فجمع بين اسم الذكر الخاص، وأنث المؤنثة بالهاء. قاله الفيومي. والله تعالى أعلم بالصواب.
1202 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَيَزِيدَ، وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ (?)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (قتيبة بن سعيد) المذكور في الباب الماضي.
2 - (سفيان) بن عيينة الإمام الحافظ الثبت [8] تقدم 1/ 1.
3 - (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصري، ثقة ثبت [8] تقدم 5/ 5.
4 - (معمر) بن راشد، أبو عروة البصري نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل [7] تقدم 10/ 10.
5 - (يحيى بن أبي كثير) أبو نصر اليمامي، ثقة يدلس ويرسل [5] تقدم 23/ 24.