بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

...

12 - (بَابُ (?) قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "الحية": الأفعى، تذكّر وتؤنث، فيقال: هو الحية، وهي الحية.

و"العقرب": بفتح، فسكون، ففتح: تطلق على الذكر والأنثى، فإذا أريد تأكيد التذكير قيل: عُقْرُبان -بضم العين والراء- وقيل: يقال: إلا عقرب للذكر والأنثى، والغالب عليها التأنيث، ويقال للذكر: عقربان، وربما قيل: عَقْرَبة بالهاء، قال الشاعر:

كَأنَّ مَرْعَى أمِّكُمْ إِذْ غَدَتْ ... عَقْرَبَةٌ يَكُومُها عُقْرُبَانُ

فجمع بين اسم الذكر الخاص، وأنث المؤنثة بالهاء. قاله الفيومي. والله تعالى أعلم بالصواب.

1202 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَيَزِيدَ، وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ (?)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 - (قتيبة بن سعيد) المذكور في الباب الماضي.

2 - (سفيان) بن عيينة الإمام الحافظ الثبت [8] تقدم 1/ 1.

3 - (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصري، ثقة ثبت [8] تقدم 5/ 5.

4 - (معمر) بن راشد، أبو عروة البصري نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل [7] تقدم 10/ 10.

5 - (يحيى بن أبي كثير) أبو نصر اليمامي، ثقة يدلس ويرسل [5] تقدم 23/ 24.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015