وإسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس- كلاهما عن الأعمش به. و 2/ 29 عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع- وعن أبي كريب، عن ابن أبي زائدة- كلاهما عن مسعر به. وفي 2/ 30 عن القاسم بن زكريا، عن عبيد الله بن موسى به.

(د) 912 - عن مسدد، عن أبي معاوية- وعثمان بن أبي شيبة، عن جرير- وفي 1000 عن عبد الله بن محمَّد النُّفَيلي، عن زهير- ثلاثتهم عن الأعمش به. وفي 998 - عن عثمان بن أبي شيبة، عن يحيى بن زكريا، ووكيع - وفي 999 - عن محمَّد بن سليمان الأنباري، عن أبي نعيم- كلاهما عن مسعر به.

وأخرجه (الحميدي) رقم 896. و (أحمد) 5/ 93 و 101 و 107 و 86 و 88 و 102 والبخاري في (جزء رفع اليدين) رقم36. و (ابن خزيمة) رقم 733 و 1708. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو حكم الإشارة بالأيدي عند التسليم من الصلاة، وهو المنع.

ومنها: الأمر بالسكون في الصلاة.

ومنها: الإنكار على من أحدث في الصلاة شيئا لم يُشرع.

ومنها: أن المشروع في جلوس التشهد وضع اليد على الفخذ إلى أن ينتهي من السلام. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الخامسة: استدل الحنفية بهذا الحديث على عدم مشروعية رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام.

ورُدَّ عليهم بأنه لا دليل لهم فيه، لأنه مختصر من الحديث التالي، ولفظ مسلم "كنا إذا صلينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيديه إلى الجانبين، فقال لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - على م تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شُمْس؟، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه مَنْ عن يمينه، ومَن عن شماله".

وفي رواية "إذا سلم أحدكم فليتفت إلى صاحبه، ولا يومئ بيديه".

وقال ابن حبان: "ذكرُ الخبر المتقصي للقصة المتقدمة بأن القوم إنما أمروا بالسكون في الصلاة عند الإشارة بالتسليم دون الرفع الثابت عند الركوع" ثم رواه كنحو رواية مسلم.

قال الإمام البخاري -رحمه الله-: من احتج بحديثا جابر بن سمرة على منع الرفع عند

طور بواسطة نورين ميديا © 2015