إسماعيل بن جعفر، عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن الْمُعَاويِّ، عنه.
وفي 32/ 166 - و"الكبرى" -67/ 189 - عن محمَّد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، قال. حدثنا يحيى بن سعيد، عن مسلم بن أبي مريم، شيخٌ من أهل المدينة، ثم لقيت الشيخ، فقال: سمعت علي بن عبد الرحمن، يقول. . . وفي 33/ 1267 - و"الكبرى" 68/ 1190 - عن قتيبة، عن مالك، عن مسلم به. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) عن يحيى بن يحيى، عن مالك به. وعن ابن أبي عمر، عن سفيان به. (د) عن القعنبي، عن مالك به.
وأخرجه مالك في "الموطإ" 76 و (الحميدي) في "مسنده" رقم 648) (وأحمد) 2/ 10 و 45 و 65 و 73. و (ابن خزيمة) رقم 712 و 719. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما بوب له المصنف -رحمه الله-، وهو بيان موضع نظر المصلي في حال التشهد، وهي الإِصبع التي أشار بها، فيستحب للمصلي أن ينظر في حال التشهد إلى المسبحة، ولا يتجاوزها.
ومنها: استحباب الإشارة بالمسبحة، وتوجيهها إلى القبلة.
ومنها: الإنكار على من يلعب في الصلاة، وتعليمه السنة.
ومنها: فضل ابن عمر - رضي الله عنهما -، حيث قام بالإنكار على من يعبث في الصلاة، وتعليمه السنة، قال الله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران: 104]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
...
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على استحباب الإشارة بالأصبع في التشهد الأول،