أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز وضوء الرجال والنساء جميعا، والوضوء هنا بضم الواو لا غير.
71 - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَمِيعًا.
رجال الإسناد: سبعة
1 - (هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي، أبو موسى الحمَّال ثقة [10] تقدم في 50/ 62.
2 - (معن) بن عيسى القَزَّاز المدني ثقة ثبت، أثبت أصحاب مالك من كبار [10] تقدم في 50/ 62.
3 - (مالك) بن أنس العلَم الشهير ثقة حجة [7] تقدم في 7/ 7.
4 - (الحارث بن مسكين) محمَّد بن يوسف أبو عمرو المصري ثقة فقيه [10] تقدم في 9/ 9.
5 - (ابن القاسم) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جُنَادة