1042 - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: "نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلاَ أَقُولُ: نَهَاكُمْ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْمُفَدَّمِ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (الحسن بن داود) بن محمَّد بن المنكدر بن عبد الله بن الْهُدَير، أبو محمَّد المدني المنكدري، لا بأس به [10].
روى عن ابن أبي فُديك، وأبي ضمرة، وابن عيينة، وعبد الرزاق، ومعتمر بن سليمان، وغيرهم. وعنه النسائي، وابن ماجه، وإبراهيم بن الجنيد، وغيرهم. قال صاعقة: سألته في أي سنة، كتبت عن المعتمر؟ فقال: في سنة كذا، فنظرنا، فإذا هو قد كتب عن المعتمر ابن خمس سنين. وقال البخاري: يتكلمون فيه. وقال ابن عدي: أرجوا أنه لا بأس به، وقال النسائي في أسماء شيوخه: لا بأس به. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الحاكم في "الكنى": ليس بالقوي عندهم. وقال مسلمة: مجهول. وأورد ابن عليّ في ترجمته حديثا من رواية ابن أبي عمر العدني عنه، ثم قال: ابن أبي عمر أكبر سنا من المنكدري، وأقدم موتا، وأورد له عدة أحاديث، وقال: لم أر له أنكر منها، وهي مُحْتَمَلة. وقال البخاري: مات بعد الموسم بقليل سنة (247) (?). روى عنه المصنف، وله في هذا الكتاب هذا الحديث، وأعاده برقم (5175)، وابن ماجه.
2 - (ابن أبي فُديك) محمَّد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك الدِّيلي مولاهم، أبو إسماعيل المدني، صدوق، من صغار [8]، ت 180 على الصحيح (ع) تقدم 51/ 962.
3 - (الضحاك بن عثمان) بن عبد الله بن خالد بن حِزَام الأسدي الحزامي، أبو عثمان المدني، صدوق يهم [7] (م 4) تقدم 33/ 37.
والباقون تقدموا قريبا. وكذا شرح الحديث، ومتعلقاته.
وقوله: "ولا أقول: نهاكم". قال النووي -رحمه الله-: ليس معناه أن النهي مختص به، وإنما معناه أن اللفظ الذي سمعته بصيغة الخطاب لي، فأنا أنقله كما سمعته، وإن كان الحكم يتناول الناس كلهم. انتهى (?).