أعلم.

[فائدة]: استُشكِلَ عطف النهي من القراءة في الركوع في هذه الأحاديث من حيث عدمُ الاتحاد والمشاكلة بين هذه الملبوسات، وبين القراءة في الركوع؟.

[وقد أجيب] بأن الجامع الاتحاد في الحكم، وهو التحريم، ومثل هذا وارد في السنة، كقوله: "نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر"، فالاتفاق في الحكم جهة عامة في عطف جملة على أخرى. أفاده بعض شراح النسائي (?). والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث علي - رضي الله عنه - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -97/ 1040 - و -44/ 5183 - وفي "الكبرى" -8/ 628 - و 59/ 9495 - عن عبيد الله بن سعيد، عن حماد بن مسعدة، عن أشعث الحمراني، عن محمَّد ابن سيرين، عن عَبِيدة السلماني، عنه. و -1041 - و"الكبرى" -629 - عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيي القطان، عن ابن عجلان، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ابن عباس، عنه. و 1042 و"الكبرى" 630 - عن الحسن بن داود المُنكَدري، عن ابن أبي فُدَيك، عن الضحاك بن عثمان، عن إبراهيم به. و-1043 - و 5268 - و 59/ 5318 - و"الكبرى" -631 - و 9481 - و 92/ 9649 - عن عيسى بن حماد زُغْبة، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين، أن أباه حدثه، أنه سمع عليا - رضي الله عنه -. و-1044 و"الكبرى" 632 - عن قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن إبراهيم به. و 151/ 1119 - و"الكبرى" 59/ 706 - عن أحمد بن عمرو بن السرح أبي الطاهر، والحارث بن مسكين، كلاهما، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن إبراهيم به.

و-151/ 1119 - و 5172 - و"الكبرى" -59/ 705 - و 9477 - عن أبي داود سليمان بن سيف، عن أبي علي الحنفي، وعثمان بن عمر، كلاهما عن داود بن قيس، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي - رضي الله عنهم - قال: "نهاني

طور بواسطة نورين ميديا © 2015