(لا يقيم) أي لا يعَدِّل، ولا يسوِّي، والمراد به عدم الطمأنينة (الرجل) بالرفع على الفاعلية، والجملة في محل الرفع صفة لـ"صلاة" (فيها) متعلق بـ"يقيم"، أي في الصلاة (صلبه) أي ظهره، وتقدم ضبطه، ومعنا أول الباب (في الركوع والسجود) متعلق بـ"يقيم" أيضًا. أي لا يطمئن في حال الركوع، والسجود.

وفيه وجوب الطمأنينة في الركوع، والسجود، وهو مذهب الجمهور رحمهم الله، وخالف في ذلك أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن رحمهما الله، وخالفهما أبو -رحمه الله- يوسفُ، فقال بوجوبه. وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته؛

حديث أبي مسعود - رضي الله عنه - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا -88/ 1027 - وفي "الكبرى" -35/ 1100 - عن قتيبة، عن الفضيل بن عياض، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر، عنه. وفي 54/ 1111 - و"الكبرى" 53/ 699 - عن علي بن خشرم، عن عيسى بن يونس، عن الأعمش به. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:

أخرجه (د) في "الصلاة" عن حفص بن عمر النَّمَرِيّ، عن شعبة، عن الأعمش به. (ق) فيه عن علي بن محمَّد، وعمرو بن عبد الله، كلاهما عن وكيع، عن الأعمش به. (ت) فيه عن أحمد بن منيع، عن أبي معاوية، عن الأعمش به.

وأخرجه (الحميدي) برقم 454 (وأحمد) -4/ 119 و 122 (والدارمي) رقم 1333 (وابن خزيمة) رقم 591 و 666 (والدارقطني) 1/ 348. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): دلّ الحديث على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وعليه جمهور أهل العلم، وهو المذهب الحق، وخالف في ذلك بعضهم:

قال النوويّ -رحمه الله-: وتجب الطمأنينة في الركوع، والسجود، والاعتدال من الركوع، والجلوس بين السجدتين، وبهذا كله قال مالك، وأحمد، وداود. وقال أبو حنيفة: يكفيه في الركوع أدنى انحناء، ولا تجب الطمأنينة في شيء من هذه الأركان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015