وابن ماجه فيه عن علي بن محمد، عن حفص بن غياث، وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش به.
وأخرجه أحمد 5/ 382 و 384 و 394 و 397. والدارمي برقم 1312.
وابن خزيمة 543 و 660 و 603 و 604 و 668 و 669 و 684. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في اختلاف العلماء في استحباب التعوذ ونحوه للقارئ إذا مر بآية العذاب ونحوها مطلقًا:
قال النووي رحمه الله تعالى: قال الشافعي وأصحابنا: يسن للقارئ في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمة، أو بآية عذاب أن يستعيذ به من العذاب، أو بآية تسبيح أن يسبح، يستحب ذلك للإمام، والمأموم، والمنفرد، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف، ومن بعدهم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يكره السؤال عند آية الرحمة، والاستعاذة في الصلاة. انتهى. كلام النووي رحمه الله مختصرًا (?).
قال الجامع عفا الله عنه: لكن المعروف عند الحنفية أن الكراهة في الفريضة فقط، لا في النافلة. فليتنبه.