أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز الوضوء بماء البَرَد، والبرد بفتحتين: حَبُّ الغَمَام، وهو ما ينزل من السماء جامدا كالملح، ثم يذوب على الأرض، بخلاف الثلج، فإنه ينزل من السماء ماء ثم ينعقد على الأرض جامدا، ثم يذوب.
62 - أَخْبَرَنِا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ: شَهِدْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ، فَسَمِعْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَأَوْسِعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ".
رجال الإسناد: سته
1 - (هارون بن عبد الله) بن مروان الحَمَّال بمهملة البزاز أبو موسى،