ويجزيه في المغسول، والممسوح، وهذا ضعيف، أو باطل، إن صح عنه لأنه لا يسمى غسلا، ولا في معناه.
قال الدارمي: ولو كان معه ثلج أو برد لا يذوب، ولا يجد ما يسخنه به صلى بالتيمم، وفي الإعادة أوجه: ثالثها: يعيد الحاضر دون المسافر بناء على التيمم لشدة البرد، ووجه الإعادة ندور هذا الحال، قلت: أصحها الثالث. اهـ المجموع باختصار جـ 1/ ص 81 - 82.
قال الجامع عفا الله عنه: وفي تصحيحه القول الثالث نظر، وسيأتي تحقيق المسألة في محله إن شاء الله تعالى.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.