رداءه في عنقه، ثم جررته، قال ابن منظور: ولَبَّبَ الرجلَ: جعل ثيابه في عنقه وصَدْرِهِ في الخصومة، ثم قبضه وجرّه، وأخذ بتلبيبه كذلك. انتهى (?).
(وقوله: "فاقرؤوا ما تيسر منه") أي من المُنزَل. وفيه -كما تقدم- إشارة إلى الحكمة في التعدد المذكور، وأنه للتيسيرَ على القارئ.
واستدلّ به على جواز القراءة بكل ما ثبت من القرآن بالشروط التي تقدمت، وهي شروط لابد من اعتمارها، فمتى اختلّ شرط منها لم تكن تلك القراءة معتمدة.
وقد قرر ذلك أبو شامة في "الوجيز" تقريرًا بالغًا، وقال: لا يُقطَع بالقراءة بأنها منزلة من عند الله إلا إذا اتفقت الطرق عن ذلك الإمام الذي قام بإمامة المصر بالقراءة، وأجمع أهل عصره، ومن بعدهم على إمامته في ذلك، قال: أما إذا اختلفت الطرق عنه فلا، فلو اشتملت الآية الواحدة على قراءة مختلفة مع وجود الشرط المذكور جازت القراءة بها بشرط أن لا يختل المعنى، ولا يتغير الإعراب.
وذكر أبو شامة في "الوجيز" أن فتوى وودت من العجم لدمشق، سألوا عن قارئ يقرأ عشرًا من القرآن، فيخلط القراءات؟. فأجاب ابن الحاجب، وابن الصلاح، وغير واحد من أئمة ذلك العصر بالجواز بالشروط التي ذكرناها، كمن يقرأ مثلًا {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ} [البقرة: