قال في "الفتح": أول من استدلّ لذلك بهذه الآية القاضي أبو بكر ابن الطيب، وتبعوه، وهذا لا يتم إلا على تأويل البيان بتبيين المعنى، وإلا فإذا حمل على أن المراد استمرار حفظه له، وظهوره على لسانه فلا.
قال الآمدي: يجوز أن يراد بالبيان الإظهار، لا بيان المجمل، يقال: بان الكوكب. إذا ظهر.
قال: ويؤيد ذلك أن المراد جميع القرآن، والمجمل إنما هو بعضه، ولا اختصاص لبعضٍ بالأمر المذكور، دون بعض.
وقال أبو الحسين البصري: يجوز أن يراد البيان التفصيلي، ولا يلزم منه جواز تأخير البيان الإجمالي، فلا يتم الاستدلال. وتعقب باحتمال إرادة المعنيين: الإظهارِ والتفصيلِ، وغيرِ ذلك، لأن قوله: "بيانه" جنس مضاف، فيعم جميع أصنافه، من إظهاره، وتبيين أحكامه، وما يتعلق بها، من تخصيص، وتقييد، وغير ذلك. انتهى ما في "الفتح" في كتاب التفسير (?).
وقال العلامة العيني رحمه الله: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع عند الكل، إلا عند من جوز تكليف ما لا يطاق، وأما تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فاختلفوا فيه، فذهب الأكثرون إلى جوازه، واختاره ابن الحاجب، وقال الصيرفي، والحنابلة: ممتنع، وقال الكرخي بالتفصيل، وهو أن تأخيره عن وقت الخطاب ممتنع في غير المجمل، كبيان