شَمِرٌ: البضع لايكون أقلّ من ثلاثة، ولا أكثر من عشرة. وقال أبو زيد: أقمت عنده بضع سنين -أي بالكسر-. وقال بعضهم: بَضْع
سنين- أي بالفتح. وقال أبو عبيدة: البضع ما لم يبلغ العِقْدَ، ولا نصفه، يريد ما بين الواحد إلى أربعة. وقال: البضع سبعة، وإذا
جاوزت لفظ العشر ذهب البضع، ولا تقول: بضع وعشرون رجلًا، وله بضع وعشرون امرأة. قال ابن بَرِّيٍّ: وحكي عن الفراء في قوله: {بِضْعَ سِنِينَ} [يوسف: 42] أن البضع لا يذكر إلا العشر والعشرين إلى التسعين، ولا يقال فيما بعد ذلك. يعني أنه يقال: مائة ونَيِّفٌ، وأنشد أبو تمَّام في باب الهجاء من الحَمَاسة لبعض العرب [من البسيط]:
أَقُولُ حِينَ أَرَى كَعْبًا وَلِحْيَتَهُ ... لاَ بَارَكَ اللهُ فِي بِضْعٍ وَسِتِّيِنِ
مِنَ السِّنِينَ تَمَلاَّها بِلا حَسَبٍ ... وَلاَ حَيَاءٍ وَلاَ قَدْرٍ وَلا دِينِ
وقد جاء في الحديث: "بضعًا وثلاثين ملكًا"، و"صلاة الجماعة تفضل صلاة الواحد ببضع وعشرين درجة" انتهى كلام ابن منظور
رحمه الله تعالى (?).
قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّنَ بما ذكر أن الراجح من أقوال أهل اللغة أن البضع -بالكسر، والفتح- يطلق على ما بين الثلاث والتسع،