أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على أمر المأموم بأن يقول: "آمين" خلف إمامه عقب قراءة فاتحة الكتاب.
ومحل الاستدلال من الحديث واضح، وقد تقدم الكلام عليه مستوفىً في الباب الماضي.
929 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا قَالَ الإِمَامُ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".
رجال هذا الإسناد: خمسة
كلهم تقدموا في الباب الماضي، إلا اثنين:
1 - (سُميّ) مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ثقة، مات سنة 130 مقتولًا بقُدَيد، من [6]، أخرج له الجماعة،
تقدم في 22/ 540.
2 - (أبو صالح) ذكوان السمان الزيات المدني، ثقة ثبت، وكان