شعره، فكيف يكون تفسير القرآن قرآنًا، وقد سلّموا أن الجنب لا يحرم عليه ذكر معنى القرآن، والمحدثُ لا يُمنَعُ من حمل كتاب فيه معنى القرآن وترجمته؟! فَعُلِم أن ما جاء به ليس قرآنًا، ولا خلاف أن القرآن معجز، وليست الترجمة معجزة، والقرآن هو الذي تَحَدِّى به النبي - صلى الله عليه وسلم - العرب، ووصفه الله تعالى بكونه عربيًا.

وإذا علم أن الترجمة ليست قرآنًا، وقد ثبت أنه لا تصح صلاة إلا بقرآن حصل أن الصلاة لا تصح بالترجمة.

هذا كله مع أن الصلاة مبناها على التعبد والاتباع، والنهي عن الاختراع، وطريق القياس مُنسَدَّة، وإذا نظر الناظر في أصل الصلاة، وأعدادها، واختصاصها بأوقاتها، وما اشتملت عليه من عدد ركعاتها، وإعادة ركوعها في كل ركعة، وتكرر سجودها إلى غير ذلك من أفعالها، ومدارها على الاتباع، ولم يفارقها جملة وتفصيلًا، فهذا يسد باب القياس، حتى لو قال قائل: مقصود الصلاة الخضوع، فيقوم السجود مقام الركوع لم يقبل ذلك منه، وإن كان أبلغ في الخضوع.

ثم عجبت من قولهم: إن الترجمة لا يكون لها حكم القرآن في تحريمها على الجنب، ويقولون: لها حكمه في صحة الصلاة التي مبناها على التعبد والاتباع، ويخالف تكبيرة الإحرام التي قلنا بها لعاجز عن العربية بلسانه، لأن مقصودها المعنى مع اللفظ، وهذا بخلافه. هذا آخر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015