فقال: أقرأ، والإمام يقرأ؟ قال: سأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم -، أفي كل صلاة قراءة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم"، فقال رجل من القوم: وجب هذا. انتهى (?).

وأخرجه أحمد جـ 5 ص 197 وجـ 6 وص 448. والبخاري في "خلق أفعال ألعباد" ص 65، وفي "جزء القراءة" رقم 16 و 17 و 83 و 294.

المسألة الرابعة: قد أشرت فيما سبق أن الدارقطني، والبيهقي وافقا المصنف في قوله: هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطأ، إلخ. ووعدت أن أذكر ذلك في هذه المسألة، فهاك نصهما:

فأما الدارقطني، فقال في سننه جـ 1 ص 332 - 333: حدثنا محمد بن مخلد، ثنا شعيب بن أيوب، وغيره، قالوا: نا زيد بن الحباب، ثنا معاوية بن صالح، ثنا أبو الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن أبي الدرداء، قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: "نعم"، فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكنت أقرب القوم إليه: "ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا كفاهم".

كذا قال، وهو وَهَمٌ من زيد بن الحباب، والصواب: فقال أبو الدرداء: ما أرى الإمام إلا قد كفاهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015