من كان من الفحول.
وبهذا يتبين لك ضعف ما رجحه بعض أهل العلم من أهل عصرنا من وجوب قراءة القراءة على المأموم في الصلاة السرية فقط، مدعيًا النسخ للوجوب في الجهرية (?)، بلا بينة واضحة، ولا حجة مقنعة، فتنبه لذلك، ولا تكن أسير التقليد، فإنه حجة البليد.
والحاصل أن الراجح قول من قال بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقًا، سواء كانت الصلاة سرية، أو جهرية، وسواء كان يسمع قراءة الإمام، أم لا، لكن استحب بعض أهل العلم فيما إذا كان للإمام سكتات أن يقرأها المأموم في سكتاته، وإلا قرأها معه، أو قبله، أو بعده. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.