وقال بالثالث ابن حبيب، وأشهب، وابن عبد الحكم.

والصحيح وجوب القراءة عند السرّ، لقوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". ولقوله للأعرابي: "اقرأ ما تيسر معك من القرآن". وتركه في الجهر بقوله تبارك، وتعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}. وفي صحيح مسلم: "إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعو، وإذا قرأ فأنصتوا". ولو لم يذكر هذا الحديث لكان نص القرآن به أولى.

ويقال للشافعي: عجبًا لك! كيف يقدر المأموم في الجهر على القراءة؟ أينازع القرآن الإمام، أم يعرض عن استماعه، أم يقرأ إذا سكت؟ قال: فإن قال: يقرأ إذا سكت، قيل له: فإن لم يسكت الإمام -وقد أجمعت الأمة على أن سكوت الإمام غير واجب- متى يقرأ؟ ويقال له: أليس في استماعه لقراءة الإمام قراءة منه؟ وهذا كاف لمن أنصفه، وفهمه. وقد كان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام، وكان أعظمَ الناس اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?).

قال ابن شاكر رحمه الله: والمسألة أدقُّ من هذا التسهيل الذي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015