قتادة، به.

وأبو داود فيه عن أبي الوليد الطياليسي، ومحمد بن كثير العبدي، كلاهما عن شعبة، به. وعن ابن المثنى، عن ابن أبي عدي، به.

وأخرجه الحميدي رقم 835. وأحمد 4/ 426 و 431 و 433 و 441. والبخاري في "جزء القراءة" رقم 82 و 88 و 90 و 91 و 92 و 93 و 94 و 100 و 259 و 260.

المسألة الرابعة: في بيان اختلاف أهل العلم في حكم القراءة خلف الإمام:

قال النووي رحمه الله في "المجموع ": قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في "جامعه": القراءة خلف الإمام هي قول أكثر أهل

العلم، من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، والتابعين، قال: وبه يقول مالك، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال ابن المنذر رحمه الله: قال الثوري، وابن عيينة، وجماعة من أهل الكوفة: لا قراءة على المأموم. وقال الزهري، ومالك، وابن

المبارك، وأحمد، وإسحاق: لا يقرأ في الجهرية، وتجب القراءة في السرية. وقال ابن عون، والأوزاعي، وأبو ثور، وغيره من أصحاب

الشافعي: تجب القراءة على المأموم في السرية والجهرية.

وقال الخطابي: قالت طائفة من الصحابة رضي الله عنهم: تجب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015