9 - وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلاَةِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مشروعية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في حال القيام في الصلاة.

887 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ الْعَنْبَرِيِّ، وَقَيْسِ بْنِ سُلَيْمٍ الْعَنْبَرِيِّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلاَةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ.

رجال هذا الإسناد: ستة

1 - (سويد بن نصر) المروزي، ثقة، من [10]، روى عنه الترمذي، والنسائي، تقدم في 45/ 55.

2 - (عبد الله) بن المبارك المروزي، الإمام الحجة الثبت، من [8]، أخرج له الجماعة، تقدم في 32/ 36.

3 - (موسى بن عمير (?) العنبري) هو التيمي الكوفي، ثفة، من كبار [7].

قال ابن معين، وأبو حاتم، ومحمد بن عبد الله بن نمير، والخطيب، والعجلي، والدولابي: ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. أخرج له المصنف حديث الباب فقط (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015