ومنها: قراءة الفاتحة، وسيأتي الكلام عليه في 24/ 910.
ومنها: مشروعية التأمين بعد الفاتحة.
ومنها: استحباب رفع الصوت بالتأمين، وسيأتي تمام الكلام فيه 23/ 925. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
880 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ نَصْرَ بْنَ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا صَلَّى رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حِيَالَ أُذُنَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ.
رجال هذا الإسناد: ستة
1 - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري، ثقة، مات سنة 245، من [10]، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، تقدم في 5/ 5.
2 - (خالد) بن الحارث الهُجَيمي، أبو عثمان البصري، مات سنة 186، ثقة ثبت، من [8]، أخرج له الجماعة، تقدم في 42/ 47.