ابتداء الركوع، وفي حديث مالك بن الحُوَيرث: "وإذا أراد أن يركع رفع يديه".
(وإِذا قال: سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك) ظاهره أنه يقول التسميع في ابتداء ارتفاعه من الركوع. قاله في الفتح. أي رفع يديه حين قوله: "سمع الله لمن حمده"، (وقال) أي بعد أن استتمّ قائماً (ربنا ولك الحمد) سيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى (ولا يفعل ذلك حين يسجد) أي لا يرفع يديه حين يهوي للسجود (ولا حين يرفع رأسه من السجود).
قال في الفتح: وهذا يشمل ما إذا نهض من السجود إلى الثانية، والرابعة، والتشهدين، ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة أيضاً لكن بدون تشهد، لكونه غير واجب (?)، وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم يدلّ هذا اللفظ على نفي ذلك عند القيام منها إلى الثانية والرابعة، لكن قد روى يحيى القطان، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً هذا الحديث، وفيه: "ولا يرفع بعد ذلك". أخرجه الدارقطني في الغرائب بإسناد حسن، وظاهره يشمل النفي ما عدا المواطن الثلاثة، وسيأتي إثبات ذلك في موطن رابع، وهو الرفع إذا قام من الركعتين انتهى (?).