ابن أبي جعفر، وابن إسحاق، وجماعة، وثقه النسائي، وفي (ت) مات سنة بضع عشرة ومائة اهـ أخرج له الجماعة.

6 - (عبد الله بن عبد الله بن عمر) بن الخطاب العدوي، أبو عبد الرحمن المدني، ثقة من الثالثة، وصيُّ أبيه، عن أبيه، وأبي هريرة، وعنه عبد الله بن أبي سلمة، والقاسم بن محمد، وثقه وكيع وأبوزرعة، وفي (ت) مات سنة 105 أخرج له الجماعة إلا ابن ماجه.

7 - (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما، تقدم في 12/ 12.

لطائف الإسناد

منها: أنه من سداسياته، وأن رواته ما بين كوفيين: وهما هناد، وأبو أسامة، ومروزي: وهو الحسين بن حريث، ومدنيين: وهم الباقون، وكلهم ثقات، وأن فيه الإخبار في أوله، والعنعنة في البواقي، وأن فيه رواية الابن عن أبيه.

شرح الحديث

(عن عبد الله بن عبد الله بن عمر) المكبر، وسيأتي عن الحافظ أن الصواب إذا كان عن محمد بن جعفر فهو عن عبيد الله المصغر، وإذا كان عن محمد بن عباد بن جعفر فهو عن عبد الله المكبر فتفطن.

(عن أبيه) ابن عمر رضي الله عنهما أنه (قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الماء) أي عن حكمه هل هو طاهر أم نجس؟.

(و) سئل عن (ما) اسم موصول أي الشيء الذي (ينوبه) أي ينزل به ويقصده اهـ زهر، وقال السندي: مِنْ ناب المكانَ، وانتابه، إذا تردد إليه مرة بعد أخرى، ونَوْبَةً بعد نَوْبة، وهو عطف على الماء بطريق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015