المرجع والمآب.
المسألة الرابعة: في حكم الركوع قبل الوصول إلى الصف:
ذهب قوم إلى أن من أدرك الإِمام راكعًا يركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم يَدِبُّ حتى يدخل فيه.
رواه ابن أبي شيبة في "مسنده" جـ 1 ص 255 - 256 عن ابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن الزبير، وسعيد بن جبير، وأبي سلمة، وعطاء. ورواه البيهقي في سننه جـ 2 ص 90 عن أبي بكر الصديق، وزيد بن ثابت، وفي سنده مكحول مدلس، وقد عنعنه.
واستُدِلَّ لهؤلاء بما أخرجه الطبراني في "الأوسط" عن عطاء أنه سمع ابن الزبير على المنبر، يقول: "إذا دخل أحدكم المسجد، والناس ركوع، فليركع حين يدخل، ثم يدبّ راكعًا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك سنة". قال الحافظ أبو بكر الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. اهـ.
قال الجامع عفا الله عنه: لكن فيه عنعنة ابن جريج، وهو مدلس. وقد حاول الشيخ الألباني في تصحيحه، ولكنه ما أتى بما يزيل تدليس ابن جريج، وغاية ما استدل به، أن ابن جريج قال في آخر الحديث: وقد رأيت عطاء يصنع ذلك. قال: هذا مما يشعر أنه تلقى