المُدَارَ من اليسار إلى اليمين لا يسمى مصليًا خلف الصف، وإنما هو مصل عن اليمين.
ومن مُتَمَسَّكاتهم ما رُوي عن الشافعي أنه كان يضعف حديث وابصة، ويقول: لو ثبت لقلت به، ويجاب عنه بأن البيهقي، وهو من أصحابه قد أجاب عنه، فقال: الخبر المذكور ثابت.
وقيل: الأوْلَى الجمعُ بين أحاديث الباب يحمل عدم الأمر بالإعادة على من فعل ذلك لعذر من خشية الفوت لو انضم إلى الصف، وأحاديث الإعادة على من فعل ذلك لغير عذر.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا جمع حسن، كما سيأتي قريبًا.
وقيل: من لم يعلم ما في ابتداء الركوع على تلك الحال من النهي فلا إعادة عليه، كما في حديث أبي بكرة؛ لأن النهي عن ذلك لم يكن تقدم، ومن علم بالنهي، وفعل بعض الصلاة، أو كلها خلف الصف لزمته الإعادة.
قال الجامع عفا الله عنه: قد رد على هذا الفرق شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: وأما الفرق بين العالم والجاهل، فلا يسوغ، فإن المصلي المنفرد لم يكن عالمًا بالنهي، وقد أمره بالإعادة، كما أمر الأعرابي المسيء في صلاته بالإعادة. انتهى (?).
وقال ابن سيد الناس: ولايُعَدُّ حكمُ الشروع في الركوع خلفَ